الشيخ السبحاني

23

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء

3 - إذا استأجره كلّ واحد بأُجرة معيّنة على وجه الترتّب فالظاهر من المحقّق صحّته حيث قال : « وإن استأجره كلّ واحد بأُجرة معيّنة فلا بحث » والظاهر منه الإيجار على وجه الترتّب بعقود ، بشهادة قوله بعده وإن استأجروه في عقد واحد . . . . وربّما يورد على صحّة الإجارة الثانية بأنّه إذا كانوا اثنين فيعقد واحد لإفراز نصيبه ، فعلى القسّام إفراز نصيبه وتمييز كلّ واحد منهما عن الآخر ، لأنّ تميز نصيب المستأجِر لا يمكن إلّا بتميّز نصيب الآخر فإذا استأجره بعد ذلك ، الآخرُ على تمييز نصيبه فقد استأجره على ما وجب عليه واستحقّ في ذمّته لغيره فلم يصحّ ، وكذا لو كانوا ثلاثة ، فعقد واحد لإفراز نصيبه ثمّ الثاني كذلك فعلى القسّام افراز النصيبين فإذا ميّزها تميّز الثالث فإذا عقد الثالث بعد العقدين كان قد عقد على عمل مستحق في ذمّة الأجير لغيره . « 1 » وحاصل الدليل أنّ الأُجرة في مقابل عمل مملوك للأجير ، وليس غير تميّز مال الشريك الثاني شيئاً وهو ملك للشريك الأوّل الموجر . وقال المحقّق الرشتي : إنّ تميّز حقّ الثاني يحصل بعين تميّز حقّ الأوّل ، والمفروض أنّه مستحق على الأجير بمقتضى العقد الأوّل فالعقد الثاني يبقى بلا مورد لأنّ شرط صحّة الإجارة وقوعُها على عمل مملوك غير مستحقّ عليه ببعض أسباب الاستحقاق . وربّما يقرّر الإشكال بأنّ تميّز حقّ الثاني واجب على الأجير مقدّمة لتميّز حقّ الأوّل ، وأخذ الأُجرة على الواجب غير جائز . « 2 » ولا يخفى أنّ التقرير الثاني ليس بمهم لما قرّر في محلّه من أنّ وجوب شيء لا يمنع من أخذ الأُجرة عليه وإنّما المانع أخذ الأُجرة بعمل ليس مملوكاً له بل استحقّه

--> ( 1 ) المسالك : 2 / 425 . ( 2 ) المحقق الرشتي ، كتاب القضاء : 2 / 55 .